المادة الأولى
تمنح صفة الأمرين الثانويين لميزانية التجهيز بالصندوق الجزائري للتنمية :
- المفتش اكاديمية باتنة فيما يخص عمالة باتنة ، رقمه البياني في الميزانية 03-34 ، لمفتش أكاديمية المدية فيما يخص عمالة المدية ، رقمه - البياني في الميزانية 03-13 ، لمفتش اكاديمية تيارت فيما يخص عمالة تيارت ، رقمه البياني في الميزانية 03-24 ،
- لمفتش أكاديمية سعيدة فيما يخص عمالة سعيدة ، رقمه البياني في الميزانية 2503 ، المفتش أكاديمية بشار فيما يخص عمالة بشار ، رقمه البياني في الميزانية 03-40 ،