قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.