المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : يعتبر الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور"، من أهم مواقع الفن الصخري في شمال الجزائر، يعود تأريخه إلى العصر الحجري الحديث بحوالي 7000 سنة قبل الحاضر، يضم لوحات فنية أنجزت بتقنية الخط المحفور، والتي جسدها الإنسان ما قبل التاريخ تعبيرا عن حياته اليومية وتتمثل في عدة مشاهد كصيد الحيوانات المختلفة التي كانت تعيش في تلك الفترة.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية الزوابي، دائرة بئر بوحوش، ولاية سوق أهراس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
– شمالا : مجموعة الملكية رقم 3 (ملكية خاصة)،
– جنوبا : طريق غير معبد،
– شرقا : مجموعة الملكية رقم 28 (ملكية خاصة)،
– غربا : أرض فلاحية (مستثمرة فلاحية) واقعة ضمن مجموعة الملكية رقم 30 .
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تقدر مساحة الممتلك الثقافي بثلاثة عشر هكتارا ( 13 ه)، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : ملك عمومي للدولة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.