المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987.
محمد رويغي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أو صديق مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :