المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى مديرا للتكوين والتقنين يقرر ما يلي :