المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها.
إن وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي :