المادة 2
تكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها | المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم | 87-113 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه، كل من بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولاية سيدي بلعباس.
إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 87-113 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها إلى ولاية سيدي بلعباس، | الشروط المتعلقة بالامتياز ودفتر شروطه.