المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي.
ان وزير الشبيبة والرياضة 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رفيق تميمي، مديرا للرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي يقرر ما يلي :