المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه وتعوض كالاتي :
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447
" المادة 2 : تحدد أسعار الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات العمومية التي | يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد منها باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية كما يأتي :
الجزائر : 200 دج ( مائتا دينار جزائري ) الخارج : 300 دج ( ثلاثمائة دينار جزائري ) .
لا تشتمل الاسعار المذكورة أعلاه على مصاريف الارسال بل تضاف اليها.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يبدأ الاشتراك من أول الشهر الذي يستلم فيه الطلب ويدفع مبلغه مقدما".