قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، الامضاء باسم وزير 442 الجريدة الرسمية للجمهورية البرائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.