قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات
المادة الأولى
يمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات :
ورقلة، إيليزي، تا منغست .