قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء. 1651
المادة 2
يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء | المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاضافيون | الدائمون الاضافيون سلك التعليم 2 2 2 2 سلك التقنيين في المخابر 2 2 2 2 السلك الاداري 3 3 3 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات وأعوان المصالح 3 3 3 3