قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. المالية 2025 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية 25
المادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025.
عبد الكريم بوالزرد