قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. المالية 2025 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية 25
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد سعيد خنوش، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.