قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 15 متفجرات) . 177
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 15 متفجرات) . 177
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.