قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174
المادة الأولى
يمنح المندوب الوطنى للاحصاء صفة أمن ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية تحت اشارة 60 39 خ . ع الجزائر .