قرار
قرار مؤرخ في أول صفر سنة 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 بمنح صفة آمر ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية . 174
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المندوب الوطنى للاحصاء صفة أمن ثانوى لصرف ميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية تحت اشارة 60 39 خ . ع الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الحسابات العامة في وزارة الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964.
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام : أكروف 22 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.