قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية | المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بولاية تيزي وزو خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .