قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، والبحث والإرشاد. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 22
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002.
السعيد بركات