قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري فى الغزوات . 328
المادة 7
يكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967.
عبد النور على يحيى الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية