قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري فى الغزوات . 328
المادة 6
ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك في داخل حدود منطقة الغزوات او خارجها وذلك بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ مياه الري .