المادة 4
تخضع منطقة الغزوات للنصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة، الممثل المعين من قبل عامل عمالة تلمسان المادة ه : يضع اصحاب الاجهزة الخاصة بهندسة الري هذه الاجهزة تحت تصرف منطقة الري، اما الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة فتصبح ملكا للدولة وتخصص احداث منطقة للري في الغزوات في بلدية الغزوات ودائرة المنطقة الري .
الغزوات ، وبناء على الاحالة على التحقيق النظامى من 2 الى 6 نوفمبر سنة 1966 المقرر من قبل عامل عمالة تلمسان والذي لم يسفر عن ايداعه أي اعتراض او ملاحظة من شأنها ان تحول دون احداث هذه المنطقة ،
- وبناء على التقرير المشترك الصادر عن مهندس الدائرة الخاصة بالهندسة القروية المصادق عليه والمقدم من قبل المهندس الرئيسي للهندسة القروية في وهران ، وعن المهندس الرئيسي - مدير المصالح الفلاحية فى تلمسان والذى يخلص الى الاستجابة لاحداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي :