المادة 7
تجرى المتابعة لتحصيل الاقساط وكذلك الباقي من التصفية والزيادة المقررة ، وفق العنوان الرابع من قانون الضرائب المباشرة بموجب مستندات قبض تكون نافذة بأمر | مدير الضرائب المختلفة مصلحة تحصيل الضرائب) . وتحدد عند الاقتضاء المبالغ المستحقة التي هي موضوع المتابعة من قبل الادارة الجبائية نيابة عن المدين العاجز ولا يمنح تخفيض الضريبة فى حالة اجراء المتابعة لتحصيل المبالغ غير المدفوعة بما في ذلك الباقى المستحق بعد البدء في تحصيل مبالغ الضريبة ، أو في حالة تطبيق زيادة ال 10 ٪ .