قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود - سنة 1970 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 95 من الامر رقم الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . 423 10769 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 414
المادة 3
ان كل دفع لا يستند الى الجدول الاعلاني يعتبر دفعا بدون بيان . ويترتب على عدم ابراز الجدول الاعلاني تطبيق الزيادة المقدرة ب 10 ٪ من المبلغ المدفوع والمنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة 95 من الامر المشار اليه اعلاه . والمحسوبة على اساس مبلغ الدفع المعني ..