المادة 2
ان تصحيح أو تخفيض ربح السنة المالية التي تكون أساسا لحساب الاقساط لا تترتب عنه مراجعة لمجموع الاقساط وتسويتها الا عندما ينجم عن ذلك تخفيف معلل ويجب ان تكون هذه المراجعة وهذه التسوية وكذلك الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 95 5 من الأمر المشار اليه اعلاه 7 موضوع طلب يوجه القابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الاقساط وفى حالة الاعفاء من الدفع يجب ابراز هذا الطلب خمسة عشر يوما قبل اجل استحقاق القسط التالي من جهة ، ومن جهة أخرى يجب أن يحتوى الطلب على عناصر حساب المبلغ المدفوع والا فيرفض ..