قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 4
تودع ملفات الترشح ابتداء من 15 فبراير سنة 2026 إلى 5 مارس سنة 2026 على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة 1، وبجاية، وبسكرة، والبليدة 2، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر 1، وسطيف 2، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة 1، والمسيلة، وورقلة، وهران، وبرج بوعريريج.
يمكن المترشحين إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات الحقوق لكل من : أدرار، وبشار، وتامنغست، وإيليزي، وتندوف، وتيارت، وغرداية.