المادة 4
يجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات المتعلقة بالمترشح، الآتية :
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة، اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- الجنس . تاريخ الميلاد ومكانه
- المهنة
- المستخدم،
- الجنسية
- النسب،
- الحالة العائلية
- العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب.