قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
المادة 3
يجب أن تبين استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية : / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- الدائرة الانتخابية المعنية تسمية قائمة المترشحين
- الانتماء السياسي، اسم مودع الملف ولقبه،
- ترتيب مودع الملف في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته.