قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387. الموافق 23 يناير قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة ، اعلاه ، يسمح بان يحول لفائدة شركة المساهمات البترولية (بتروبار حق نقل الوقود السائل عبر شبكة قنوات ( غورد البقل - حوض الحمراء » التي تحوزها الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله (سافريب) .