قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 صادر عن والي الأوراس يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة تحمل رقم 295 « بي » مساحتها 3560 مترا مربعا وتخصيصها مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشباب بسريانة 631

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.