قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يحدد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبرسنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.