قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.