قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة .2022 كمال بلجود وزارة الثقافة والفنون