قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 9
يجب أن تتعدى القدرات النشيطة والظاهرة التي يمتصها طرف كل دارة الجهد للجهد والذبذبة ودرجة الحرارة المصدرية ما يلي :
- 2 واط (WATTS 2 ) و 8 ف ( 8 ) بالنسبة للعدادات الأحادية الطور .
- 2 واط ( WATTS 2 ) و 10 ف ( 10 ) بالنسبة للعدادات المتعددة الأطوار.