قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 8
يجب أن تكون الاعضاء التي تمكن الضبط بعد الصنع سهلة البلوغ ومستقرة، وأن تمكن هذه الأعضاء من ضبط محكم في نطاقه ودقة كافية وأن يكون اتجاه عملها معينا بوضوح.