قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 7
يجب أن تشكل عناصر أجهزة المكابح مجموعة صلبة عندما تثبت على سندها.
يجب أن يعطي المغناطيس الدائم الذي يشكل العنصر الأساسي استقرارا كافيا على مدى الزمن.