قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 6
يكون انتقال الدوار من اليسار الى اليمين.
يجب أن يشار الى الدوران بسهم ثابت، واضح وغير قابل للزوال.
يجب أن تحمل السلسلة والجزء الأعلى للاسطوانة علامة أساسية ذات عرض يتراوح ما بين جزء من / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 العشرين وجزء من الثلاثين من مساحة الأسطوانة ليمكن حساب عدد الدورات.
ويمكن أن تحمل الأسطوانة علامات تمكن من اجراء تجارب ستروبوسكوبية ( STROBOSCOPIQUES ) أو أخرى.