قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 5
يجب أن تكون روابط العداد مغطاة بساتر المرابط بحيث يمكن ترصيصها بصفة منفردة عن الغطاء.
ويغطي ساتر المرابط الصفيحة ولوالب جهد المواصل وكذلك الطول الكافي للمواصل وعوازلها.
ويجب أن يشير رسم الوصل للعنصر أو العناصر المحركة للعداد داخل ستار المرابط.