قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 52
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي شارع عبد القادر بن مبارك