قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 51
يثبت استلام العداد بوضع قرصة من الرصاص لختم الغلافات الواقية التي تمنع الوصول الى أجهزة الضبط.