قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 4
يجب أن تجمع المرابط في صفيحة للمرابط ذات مقاومة ميكانيكية كافية، وعليها أن تمكن من تثبيت الموصلات الصلبة أو الكوابل.
يجب أن تكون مرابط التوتر سهلة الفصل من مرابط ودخول التيار عند التجارب ذات القوة الوهمية.
يجب أن تكون المادة المصنوعة منها صفيحة المرابط قابلة للتجارب في حرارة تساوي 135 درجة مائوية.