قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 49
تجرى تجربة العزل على عدد من العدادات يساوي ( 1/100 ) من عدد العدادات المقدمة ويكون ذلك عبارة عن تطبيق جهد قدره 500 فولط لمدة دقيقة واحدة بين اللفتين والكتلة.
تكون النقطة المشتركة غير موصلة، ويطبق هذا الجهد بين لفتي الجهد وكثافة التيار.