قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 48
تكون حدود الاخطاء المسموح بها، بالنسبة للأجهزة المرجعية، كما يلي : :
التجارب أ : ± 15 بالمائة.
التجارب ب وج : 2 بالمائة.
تقبل حدود الخطأ هذه بالنسبة لحرارة 20 درجة مائوية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13