المادة 47
يحدد تفصيل تجارب الدقة التي تخضع لها عدادات الطاقة الكهربائية والتي تقدم . . للفحص الأولي كما يلي : 1 (1) العدادات الأحادية الطور ذات سلكين :
أ - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين
(3) و(4) وللتيار القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين (1 ) و ( 2 ) .
ب - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو ل 10,5 بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين
(3) و(4) وللتيان القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين ( 1 ) و ( 2 ).
ج - قياس الخطأ بعشر ) 1/10) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة.
د - تجربة السير في فراغ ب 1,2 مرة الجهد الأسمي.
ه - تجربة الانطلاق ب ( 1/100 ) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة.
و - فحص الثابتة.
2 ) عدادات ذات دارات تيار متعددة مستقلة عن بعضها ( احادية الطور أو متعددة الاطوار ).
نفس التجارب ( أ - ب - ج – د – ه - و ) التي تجرى للعدادات الاحادية الطور مع دارات تيار متساوية الشحن.
تجرى التجارب والعدادات موصولة في التوزيع الذي صنعت من أجله العدادات.
غير أن العدادات الأحادية الطور ذات 3 اسلاك، وثنائية الطور 3,4 وذات 5 أسلاك ، يمكن أن تجرى عليها التجارب بتيار أحادي الطور مع اختيار نفس التيار بتسلسل دارات التيار ودارات الجهد بالتوازي وتحت جهد واحد