المادة 46
يجب على الصناع أو المستوردين أن يضعوا تحت تصرف أعوان الهيئة المكلفة بالقياسة ما يلي : / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه
1 ) ادوات الفحص ولواحق التركيب اللازمة للقيام بتجارب الفحص الأولي بسهولة وسرعة ودقة.
2 ) سلسلة مزدوجة من الأجهزة المرجعية : جهاز قياس القوة ( Vattmètre ) جهاز قياس الجهد ( Voltmètre ) وجهاز قياس التيار ) Ampèremetre ) ذات دقة تقدر ب 0,2 ، تعتمدها الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
3 ) اليد العاملة اللازمة للشحن والتفريغ وتنصيب الأجهزة وتركيبها ووصلها.
4 ) الجهد والتيارات اللازمة للتجارب.
تسخر أجهزة الفحص عند كل طلب من اعوان الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية لمقارنتها مباشرة بالأجهزة المتنقلة التي تمت مقارنتها مسبقا بالاجهزة المعيارية التابعة لمخبر مصالح الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ( O.N.M.L ).