المادة 44
أ : يحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد للعدادات التابعة للاصناف الاربعة 1، 2، 3، 4، كالتالي :
1 - عدادات الصنف ا الاول : = 2 واط او = 6 ف.أ.
2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,5 واط او = 6 ف.أ.
3 - عدادات الصنف الثالث : 2 1 واط او 2 5 ف.أ.
4 - عدادات الصنف الرابع : 2 1,5 واط او 2 6 ف.أ.
ب – يحدد الاستهلاك في دائرة التيار القاعدي كالآتي :
1 - عدادات الصنف الاول : 22 واط او 7 6 ف. ف. أ .
2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,0 واط او 2 2,0 ف.أ.
3 - عدادات الصنف الثالث : 0,5 واط او 1,07 ف.أ.
4 - عدادات الصنف الرابع : 2,0 واط او 2 3,0 ف.أ