قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 42
تحدد الاخطاء القصوى المسموح بها وتطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف الدقيقة المنصوص عليها أعلاه كما يلي:
الاصناف من 0,01 1 الى 0,2 1 من 0,2 1 الى 105 من 0,5 أ الى (1) أقصى حد الجهد 1 ± 2,5 % ± 2 % 2 ± 4 % ± 3 % 3 ± 4 % ± 3 % 4 ± 4 % ± 3 %