المادة 41
تطبق احكام المادة 33 اعلاه على العدادات ذات العناصر المحركة المتعددة، باستثناء الخصائص القياسية.
وتحدد الخصائص القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج الأصلي كما يلي :
عدادات الصنف الاول : * عامل الشحنة ك 1. * علامة الزيادة في الشحنة ك 1.3. * علامة الانطلاق = 200/1.
عدادات الصنف الثاني : * عامل الشحنة 2 .
علامة الزيادة في الشحنة ك 1.2.
علامة الانطلاق = 150/1.
عدادات الصنف الثالث : * عامل الشحنة ك 2.
علامة الزيادة في الشحنة - 1.2.
علامة الانطلاق = 150/1.
عدادات الصنف الرابع :
عامل الشحنة 22 * علامة الزيادة في الشحنة 1,22 علامة الانطلاق = 100/1.