قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 3
تتكون العلبة من قاعدة وغطاء، ويجب أن تمنع بفعالية البلوغ الى الآلية وأجهزة الضبط التابعة للعداد.
يجب أن تصنع العلبة وتهيأ بحيث لا يؤثر كل تشويه مؤقت على حسن سير العداد.
يجب أن يكون معلم الطاقم المتحرك وصفيحة التعريف مرئيين وظاهرين من الخارج بدون نزع الغطاء.
يجب أن يكون الغطاء قابلا للنزع، غير أن أجهزة الترصيص تمنع فصل الغطاء عن القاعدة.
يجب أن تكون العلبة مسيكة وعازلة للغبار، تمنع بطريقة فعالة دخول أجسام غريبة داخل آلية العداد.