المادة 39
تطبق تجارب الدقة كالآتي :
أ - الخاصة بالعدادات المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليه.
تحتوي تجارب الصحة على رسم بياني للأخطاء التالية :
رقم التجريب الجهد 1 140 فولط 2 140 فولط 3 100 فولط 4 100 فولط / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه : الجهد 120 فولت الذبذبة 50 هرتز عامل القوة = 1.
تجرى هذه التجارب وكل الأطر مشحونة. : الجهد 120 فولت.
وذبذبة 50 هرتز.
وعامل القوة = 1 .
تجرى هذه التجربة في طور واحد مشحون مع تبادل الأطر . : الجهد 120 فولت.
الذبذبة 50 هرتز.
عامل القوة = 1.
تجرى هذه التجربة بقلب تتابع الأطوار.
تزود دارات الجهد في جميع التجارب المذكورة أعلاه بجهاز للجهد ثلاثي الأطوار مطابق للوصل العادي للعداد.
ب - بالنسبة لعدادات الأطوار غير المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليها :
تخضع العدادات المتعددة الأطوار ذات العناصر المتحركة، غير المشتقة من نموذج أحادي الطور المصادق عليها، الى التجارب المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه وكذلك الى التجارب الآتية:
الذبذبة كامل القوة * 50 هرتز 1 50 هرتز 0,5 50 هرتز 1 50 هرتز 0.5 5 120 فولط . 47,5 هرتز 1 6 120 فولط 47,5 هرتز 0,5 تتم هذه التجارب وكل الاطوار مشحونة أيضا وعوامل الحرارة مستعملة للقيام بالتضحيحات المحددة كما هو منصوص عليه في المادة 23 أعلاه. 10 جمادي الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية