المادة 37
يحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد التابعة للاصناف الأربعة المتبقية كما يأتي :
1 - عدادات من الصنف الاول : 2 واط أو 6 ف. ف. أ.
2 - عدادات من الصنف الثاني : 1,5 ك واط أو 6 ك. ف. ف. أ.
3 - عدادات من الصنف الثالث : 1 واط أو 5 ك. ف. ف. أ .
4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 ك واط أو 3 ك ف.أ.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد الاستهلاك داخل دائرة التيار عند تيار القاعدة، كما يلي :
1 - عدادات من الصنف الأول : 2 واط أو 3 ك ف . أ
2 - عدادات من الصنف الثاني : 1 ك واط أو 2 ك ف . ف . أ
3 - عدادات من الصنف الثالث : 0,5 ≥ واط أو 1 ك ف . ف . أ
4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 واط أو 3 ك ف. أ